مصر :: الجيزة
سوق الخدمات العامة :: متفرقات
الشروط الواجب توافرها في الحاضنة من النساء: أولى الناس بحضانة الصغارهي الأم بالإجماع ولو كانت غير مسلمة لأنها أشفق وأقدر على الحضانة فكان دفع الصغير اليها أفضل له والشفقة لا تختلف باختلاف الدين. الحضانة تكون للأم او للجدة من الام وفى حالة الرفض تذهب للجدة من الاب ثم تذهب للخالة ثم خالة الام او عمة الأم وهكذا، أما لو تساوى المستحقون للحضانة يختار القاضى الأصلح منهم ، حق حضانة الزوجة ينتهي عندما يبلغ الصغير أو الصغيرة سن 15 سنة . الشروط الواجب توافرها في الحاضنة من النساء: 1. أن تكون الحاضنة بالغة عاقلة 2. أن تخلو من الأمراض أو العاهات مما يعجزهاعن الحضانة. 3. أن تكون أمينة على المحضون لا يضيع الولد عندها 4. ألا تكون متزوجة من أجنبي عن الصغير سواء دخل بها أم لم يدخل. 5. ألا تقيم به في بيت من يبغضه كأن تقيم جدته لامه مع ابنتها أم المحضون وزوجها الأجنبي عنها. ترتيب أصحاب الحق في الحضانة من النساء: الأم - ثم أم الأم وان علت - ثم أم الأب وان علت - ثم الأخوات الشقيقات - ثم الأخوات لأم - ثم الأخوات لأب - ثم بنت الأخت الشقيقة - ثم بنت الأخت لأم - ثم الخالات الشقيقات – ثم الخالات لأم - ثم الخالات لأب - ثم بنت الأخت لأب - ثم بنت الأخت الشقيقة - وهكذا....... - تحتسب مدة الحضانة طبقا للتقويم الهجرى والمعلوم أن السنة الميلادية تزيد على السنة الهجرية بأحد عشر يوما. -لا يجوز للأم التنازل عن حضانة الأطفال وتجبر على الحضانة حتى لا تفوت على الصغير حقه - يجرى تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير بمعرفة المحضر المختص وبحضور احد الإخصائيين الإجتماعيين الملحقين بالمحكمة . فإن حدثت مقاومة او امتناع وعدم استجابة للنصح والإرشاد يرفع الأمر لقاضى التنفيذ ليأمر بالتنفيذ بالإستعانة بجهة الإدارة وبالقوة الجبرية ان لزم الأمر . أجر الحاضنة: إن إبقاء المحضون في يد الحاضنة في فترة الحضانة الجوازية إنما شرع لمصلحة الصغير لا الحاضنة ، ولذلك نص الشرع على عدم استحقاق الزوجة أجر حضانة في هذه الفترة غير أن لها الحق في تقاضى نفقة المحضون الذاتية من طعام وكساء ومسكن وغير ذلك من مصاريف تعليم وعلاج ومايقضى به العرف في حدود يسار الأب أو من يقوم مقامه باعتبار هذه النفقة حقا للصغير نفسه . حق الحاضنة في الانتقال بالصغير إلى بلد أخر: يجب التفرقة بين حالتين ...... الحالة الأولى:- إذا كانت الحاضنة غير أم الصغير: لا يكون للحاضنة الانتقال بالصغير إلى بلد غير بلد أبيه إلا بأذنه بحيث إذا انتقلت أجبرت على العودة إلى محل الإقامة – و إلا جاز للقاضى الحكم بنقل الحضانة إلى من يليها في الترتيب. الحالة الثانية:- إذا كانت الحاضنة أم الصغير: يتعين التفرقة بين حالتين:- أ. إذا كانت الزوجية قائمة أو طلقت رجعيا ولازالت فى العدة: فانه لا يجوز لها الانتقال بالصغير بغير إذن الأب لان ذلك يشكل نشوزا من جانبها. ب. إذا كانت قد طلقت وانتهت عدتها: فيجوز لها الانتقال بالصغير إلى البلد الذي عقد عليها فيه فقط دون إذن الأب لتكون في رعايتهم ، ولكن بشرط ألا يحول ذلك دون ممارسة الأب لحقه في رؤية الصغير والإشراف على شئونه. للتواصل مع المستشار كريم ابو اليزيد من داخل مصر :01287777888 ومن خارج مصر :00201287777888 للتواصل عبر البريد الالكتروني : karimabuelyazid@yahoo.com https://www.youtube.com/watch?v=J88H8o9pt9A http://zawagegyp.blogspot.com/ وللمزيد من الاستفسار التواصل على صفحتنا على الفيسبوك http://bit.ly/2dKSCIF زواج الاجانب, زواج اجانب, زواج الاجانب فى مصر, زواج,محامى زواج الاجانب, محامى, اشهرالمحامين, شهر عقارى, احوال شخصية, استشارات قانونية, البورصة المصرية, افضل محامى, محامى يوتيوب
للتفاصيل والاتصال بالمعلن اضغط هنا